محمد جواد مغنية
522
الفقه على مذاهب الخمسة
الحجب المراد بالحجب هنا منع بعض الأقارب عن الإرث ، وهو اما حجب عن أصل التركة ، كما يحجب الجد بالأب ، ويسمى حجب حرمان ، واما حجب بعض الإرث ، كما يحجب الولد الزوج من النصف إلى الربع ، ويسمى حجب نقصان . واتفقوا على أن الأبوين والأولاد والزوجين لا يحجبون حجب حرمان ، وانهم متى وجدوا أخذوا حظهم من الميراث ، لا يمنعهم عنه مانع ، لأنهم أقرب الجميع إلى الميت يمتون اليه بلا واسطة ، وغيرهم يتقرب به بالواسطة . واتفقوا على أن الابن يمنع الاخوة والأخوات من الميراث ، وبالأولى الأعمام والأخوال ، ولا يمنع الابن الجد لأب ، ولا الجدة لأم عند أهل السنة ، وابن الابن تماما كالابن عند فقد الابن ، يرث كما يرث ، ويحجب كما يحجب . واتفقوا على أن الأب يمنع الاخوة والأخوات من الميراث ، ويمنع الجد لأب أيضا . اما الجدة لأم فإنها تشترك مع الأب ، وتأخذ معه السدس عند عدم الام - عند السنة - وتشترك الجدة لأب مع الأب